تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
126
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 6 ) الراكد المتصل بالجاري كالجاري ] ( مسألة 6 ) الراكد المتصل بالجاري كالجاري ( 1 ) [ 1 ] فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر ، وإن كان ماؤها واقفا . [ ( مسألة 7 ) العيون التي تنبع في الشتاء - مثلا - وتنقطع في الصيف ] ( مسألة 7 ) العيون التي تنبع في الشتاء - مثلا - وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها ( 2 ) . [ ( مسألة 8 ) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة ] ( مسألة 8 ) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة ( 3 ) وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد ( 4 ) إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتصال ما عداه بالمادة .
--> [ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » « المتصل بالجاري كالجاري » : ( في الاعتصام وعدم انفعاله بالملاقاة ) . ( 2 ) في ذيله مسألة 4 .